السيد محمد صادق الروحاني

73

منهاج الفقاهة

وبيع ما يملك وما لا يملك صحيح عند الكل { 1 } وبيع الغاصب لنفسه يقع للمالك مع إجازته على قول كثير { 2 } وترك ذكر الأجل في العقد المقصود به الانقطاع يجعله دائما على قول نسبه في المسالك وكشف اللثام إلى المشهور . { 3 } نعم الفرق بين العقود وما نحن فيه أن التخلف عن القصود يحتاج إلى الدليل المخرج عن أدلة صحة العقود ، وفيا نحن فيه عدم الترتب مطابق للأصل . وأما ما